الخميس 2024/5/2 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
نـــــظــــريـــــة الــــظـــروف الـطــــارئــــــة
نـــــظــــريـــــة الــــظـــروف الـطــــارئــــــة
مقالات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

احمد شوكت محمود *

 واخيراً والحمدلله   استيقظ العراق من سباته العميق الذي دام اكثر من عشرين عاماً حيث اخذت المشاريع العملاقة تدب فيه ولقد استبشر العراقيون خيراً بهذه النهضة المباركة             (وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ ) 
أن الاصل في العقود هي شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضها ولاتعديلها الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي المادة 146/ مدني فالمتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه طبقاً لما اشتمل عليه العقد ولايجوز لكل من الطرفين المتعاقدين ان ينفرد بتعديل الالتزامات التي يؤكدها العقد بل لابد لذلك من اتفاق الطرفين او طرح الامر على القضاء ليبت فيه فأنه اجاز للقاضي تعديل العقد استجابة لحوادث أستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 146 / مدني ( على أنه اذا طرأت حوادث أستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلاً بل صار مرهقاً للمدين يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقض الالتزام المرهق الى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ) ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك 
وهذا يعني أن نظرية الظروف الطارئة تتسم بروح العدالة والانصاف فهي تأخذ بيد المتعاقد المنكوب عندما يختل التوازن الاقتصادي للعقد 
فالعقد فيه شرط ضمني هو ان الظروف الاقتصادية التي عقد في ظلها تبقى عند تنفيذه ولا تتغير تغيراً جوهرياً فاذا ما تغيرت بحيث يصبح تنفيذ العقد جائراً وصعباً بالنسبة الى احد المتعاقدين وجب تعديل العقد ليزول الحيف الناشئ من هذا التغيير المفاجئ في الظروف الاقتصادية 
هذا وان اول من أخذ بها في القانون الاداري هو مجلس الدولة الفرنسي في قضية غاز بوردو الشهيرة الا أن القضاء المدني في فرنسا لم يساير القضاء الاداري في اتجاهه هذا وظل متمسكا بقاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ) ولم يسمح لنفسه بتغيير الالتزامات بحجة العدالة لذلك لابد من تدخل المشرع لذلك حيث بدأت التشريعات المدنية الاخذ بهذه النظرية فكان القانون المدني البولوني والايطالي اول من اخذ بهذه النظرية واخذ بها القانون المدني العراقي والمصري وسائر القوانين العربية الاخرى لما تتصف به هذه النظرية من تطبيق العدالة ورفع الحيف هذا وأن الفقه الاسلامي قد اشار على نظرية الظروف الطارئة على ضوء القواعد الفقهية والتي هي لا ضرر ولا ضرار / الضرورات تبيح المحظورات / الضرورة تقدر بقدرها / الضرر يدفع بقدر الامكان 
هذا وان نظرية الظروف الطارئة تجد مجالها في العقود المستمرة وفي المقاولات الكبيرة التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة 
اخر الكلام 
العراق في عام 2020 وهو عام الكورونا الذي اجتاح العراق اخذ بتطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث الكساد خيم عليه والقضاء العراقي مشكوراً قد تدخل بتعديل العقد بين مصلحة الطرفين .

* محام وخبير قضائي

المشـاهدات 598   تاريخ الإضافـة 17/04/2024   رقم المحتوى 45292
أضف تقييـم