المــلاحــقـــة الــقــانـــونـــيـــَّة والــقــبــض عـلـى المـتـهـمـيـن خــارج الـعـراق |
مقالات |
أضيف بواسـطة albayyna |
الكاتب |
النـص : زهير كاظم عبود ضمن مسلسل الفساد الذي بدأت الحكومة العراقية باتخاذ خطوات جادة وجريئة لملاحقة المتهمين واخضاعهم للتحقيق القضائي، لجأ بعض المتهمين إلى محاولة التخلص من الخضوع للتحقيق والفرار إلى دول خارج العراق، وتمكن عدد آخر منهم ممن صدرت بحقهم أحكاماً غيابية أن يغادر العراق.ولما كان التحقيق لا يمكن أن يغلق او تتوقف الإجراءات بغياب المتهم وعدم حسم الملف، ولما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تناول هذا الجانب بشيء من التفصيل، وتمت المباشرة باستعادة عدد من المتهمين من دول عربية وغير عربية، تعاونت وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية والعلاقات والاتفاقيات المشتركة، وتلك المبادرات التي ظهرت لملاحقة المتهمين تدلل بلا شك على جدية الحكومة في ملاحقة المتهمين وحرصها على المال العام، ومع كل هذه النصوص القانونية النافذة، نبقى بحاجة ماسة لتعاون دول الجوار والدول الصديقة لتسليم المتهمين بالطرق الأصولية، كما نبقى بحاجة ماسة لتعاون وانسجام الشرطة الدولية ( الانتربول ) في هذا المجال وبشكل سريع يتناسب مع الحملة، التي تقودها السلطة القضائية والتنفيذية وبما يحقق الهدف والغاية منها. حددت النصوص القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإجراءات المتبعة في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص، سواء كانوا من المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق أو المحكوم عليهم من الذين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العراقية، وتمت مغادرتهم العراق إلى بعض الدول العربية والأجنبية، مما يستوجب أن تراعى الأحكام والنصوص المذكورة في قضايا تسليمهم، والعمل على تفعيل الإنابة القضائية في ما يخصهم، مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يجب مراعاته والعمل بموجبه مع تلك الدول. وفصلت تلك المواد القانونية بين مبحث الإنابة القضائية وبين مبحث تسليم المجرمين، وشمل المبحث الأخير المتهمين بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض العراق أو خارجه، وكانت القوانين العراقية تعاقب على ارتكابها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين أو أية عقوبة أشد، أو أن تكون الجريمة معاقبا عليها أيضا، وفقا لقانون الدولة الأجنبية طالبة التسليم، كما يشمل أيضا المحكومين بأحكام صادرة من المحاكم العراقية مدة لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة اشد، كما يشمل التسليم أيضا إذا كان الحكم قد صدر من محكمة أجنبية بالعقوبة نفسها. واشترطت النصوص لصحة التسليم ألا تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية سياسية، والجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب ببواعث والجريمة السياسية تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفي ما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية، ولم يعتبر القانون العراقي الجرائم التالية جرائما سياسية حددتها الفقرة (أ) من المادة 20 من قانون العقوبات منها: |
المشـاهدات 110 تاريخ الإضافـة 13/03/2023 رقم المحتوى 41304 |