الأربعاء 2024/4/24 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
البرلمان يُصوت على تعديل مواد ويعتمد «سانت ليغو» بالانتخابات
البرلمان يُصوت على تعديل مواد ويعتمد «سانت ليغو» بالانتخابات
حصاد عراقي
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بغداد/ البينة الجديدة
صوت مجلس النواب على تعديل مواد عدة في قانون الانتخابات، فيما اعتمد طريقة «سانت ليغو» 1.7 في القانون.
وقال المجلس في بيان، إن «مجلس النواب يُصوت على تعديل المادة (٢) من القانون، وتتضمن الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/2013
لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين)».ولفت البيان الى أن «مجلس النواب يُصوت على تعدل المادة (٦) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:.
اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023 .
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (٤٥) يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (٩٠) يوماً.
ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة ل‍مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.
رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
خامسا: ل‍مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على «تعديل المادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالشكل الاتي»:ـ
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين من عمره يوم الاقتراع.
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي: -
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة   وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330 ، 333 ، 334 ، 335 ، 338 ، 336 ، 340، 339) من قانون العقوبات رقم 111لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:
البند اولا من المادة (12)
اولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
المادة 14: اولاً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.
ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.
 

المشـاهدات 68   تاريخ الإضافـة 28/03/2023   رقم المحتوى 41583
أضف تقييـم