
![]() |
“البرلمان” يتلقى بلاغاً رسمياً من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص : “الاتحادية” تعلن مبادىء قراراتها في دعوى انهاء عضوية رئيس مجلس النواب قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء.. انحراف ومخالفة دستورية مستشار الأمن القومي ورئيس ديوان الرقابة المالية يبحثان التعاون المشترك لتحقيق التكامل في العمل وتقديم الخدمات المالية النيابية تطالب بتشديد الرقابة على السوق المحلية ومعاقبة التجار المضاربين على حساب قوت الفقراء كتب المحرر السياسي تسلّم مجلس النواب ، امس الاحد ، بلاغا رسميا من قبل المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وعدت المحكمة الاتحادية، في قرارها ، قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء ، يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح ومخالفة دستورية.وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي ، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14112023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات . كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأحد، أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين لتقديم طلبات استقالة يمثل انحرافًا ويخالف الدستور.وقالت المحكمة في بيان ، أن «مبادئ قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9اتحادية2023، هي كما يلي:1- ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.2- للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجراؤها من قبلها.3- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئ لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته.4- لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها».ويوم الثلاثاء الماضي،قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي. على صعيد آخر بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، التعاون المشترك.وقدم الأعرجي، بحسب بيان للمستشارية، التهاني والتبريكات إلى عمار صبحي خلف، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة رئيسا لديوان الرقابة المالية الاتحادي، متمنيا له النجاح في عمله.وبحث اللقاء أيضا، اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ومؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل في العمل وتقديم أفضل الخدمات. في وقت طالبت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان : إنه «على الرغم من حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا أن الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء ، عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي».وطالب رئيس اللجنة المالية النيابية «الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم. |
المشـاهدات 217 تاريخ الإضافـة 20/11/2023 رقم المحتوى 43168 |