![](images/logo2.png)
![]() |
الطلاق التعسفي .. وآثاره القانونية والاجتماعية |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص : احمد شوكت محمود* يقول عز من قائل في محكم كتابه العزيز {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..} ولكن مع ذلك يبقى الطلاق غير مباح للزوج وإنما هو حق محظور فليس له أن يستعمله كيفما يشاء الا اذا تحققت الحاجة اليه فإذا اساء استعماله حق عليه التعويض للزوجة والتعويض الذي تستحقه الزوجة في هذه الحالة لا يتعارض مع نفقة العدة ومؤخر الصداق لاختلاف السبب في كل منهما فنفقة العدة هي مقابل احتباس المرأة مدة العدة بحيث لا تستطيع أن تتزوج برجل أخر خلالها ممن ينفق عليها كما ان مؤخر الصداق وهو جزء من ثمن البضع اذا هذان المبلغان لا يعوضان ضرر الطلاق التعسفي الذي اوقعه الزوج بزوجته وهناك من يقول بأن الشريعة الاسلامية تجيز الطلاق لمجرد رغبة الزوج الخلاص من الزوجة وانه لا يترتب عليه أي مسؤولية غير التي خولها الشرع للمطلقة من مؤخر الصداق ونفقة العدة لان الطلاق يعود الى رغبة المطلق الشخصية وهي التخلص من زيجة لا يجد فيها مودة ورحمة بحسب رأيه هو لأنها مسألة نفسية يجب سترها ولا يجوز أن تعرض على القضاء أن هذا القول ليس صحيحاَ على اطلاقه في دين الله ولا سنة رسوله فقد اوجبا معاشرة الزوجة بالحسنى ونهيا عن العجلة في الطلاق ( ان ابغض الحلال عند الله الطلاق ) والفقهاء مجمعون على تحريم الطلاق دون سبب فإن وقع ولو أن احكاماً ما تترتب عليه الا أنه يكون مخالفاً لنصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة ويكون موقعه اثماً لا محالة وخارجاً على حكم الشريعة فإن الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق فأن تبين أن استعماله كان لغرض غير مشروع وجب التعويض طبقاً للمادة 7 من القانون المدني العراقي خاصة وأن المشرع العراقي استمد هذا المبدأ القائل بأن الحق يصبح غير مشروع اذا لم يقصد منه سوى الاضرار بالزوجة هذا وان الزوج وان كان له الحق في الطلاق الا أنه يجب أن لا يساء استعمال ذلك الحق الممقوت عند الله وعند نبيه اذ قد تعتري الحياة الزوجية امور تكون فوق طاقة الزوجين فقضت حكمة المولى بمشروعية الطلاق فهو اذاً حق مشروع ولكن للضرورة وليس من المروءة والانسانية ولا من الايمان بالله ان يتزوج الشخص بامرأة وبغير سبب يطلقها فهو باستعماله ذلك الحق قد اساء الى الحق والى نفسه والى غيره *محامي وخبير قضائي |
المشـاهدات 215 تاريخ الإضافـة 21/07/2024 رقم المحتوى 46342 |